للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 146 تعليق
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ramy Ibrahim
لابد من وضع شرط اضافي للترشح و هو ألا يكون حاصلا ولا احد و والديه على جنسية دولة أخرى .... كما هو وارد بكافة الدساتير السابقة
أضف ردك الآن !
Ramy Ibrahim
لابد من وضع شرط اضافي للترشح و هو ألا يكون حاصلا ولا احد و والديه على جنسية دولة أخرى .... كما هو وارد بكافة الدساتير السابقة