يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
لا اوافق لعدم اشتراط عدم ازدواج الجنسية ومن ابوين غير مزدوجي الجنسية وجدين مصريين وان تكون زوجته مصرية غير مزدوجته الجنسية
السبب لذلك ان مزدوج الجنسية المصري قد يجد مزايا في الجنسية الاخرى تكو ن سبب في انخفاض ولاء لمصر وهو في هذا المنصب فيتساهل مع دوله الجنسية الاخرى وكذلك زوجته ولنا عبرة في حسين سالم الموجود باسبانيا سر ق مصر وراح تنازل عن جنسية المصرية ويقول انا اسباني مش مصري لذلك لا اوافق عليها
Tamer Adel
لا اوافق لعدم اشتراط عدم ازدواج الجنسية ومن ابوين غير مزدوجي الجنسية وجدين مصريين وان تكون زوجته مصرية غير مزدوجته الجنسية السبب لذلك ان مزدوج الجنسية المصري قد يجد مزايا في الجنسية الاخرى تكو ن سبب في انخفاض ولاء لمصر وهو في هذا المنصب فيتساهل مع دوله الجنسية الاخرى وكذلك زوجته ولنا عبرة في حسين سالم الموجود باسبانيا سر ق مصر وراح تنازل عن جنسية المصرية ويقول انا اسباني مش مصري لذلك لا اوافق عليها