تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:12

لا اوافق لعدم اشتراط عدم ازدواج الجنسية ومن ابوين غير مزدوجي الجنسية وجدين مصريين وان تكون زوجته مصرية غير مزدوجته الجنسية السبب لذلك ان مزدوج الجنسية المصري قد يجد مزايا في الجنسية الاخرى تكو ن سبب في انخفاض ولاء لمصر وهو في هذا المنصب فيتساهل مع دوله الجنسية الاخرى وكذلك زوجته ولنا عبرة في حسين سالم الموجود باسبانيا سر ق مصر وراح تنازل عن جنسية المصرية ويقول انا اسباني مش مصري لذلك لا اوافق عليها