تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Hamada Ibrahim

منذ 50 دقيقة

الحرب خدعة وسرية لذلك في حالة الحرب يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني دون موافقة مجلس النواب أما في حالة ارسال قوات خارج الدولة يجب موافقة مجلس الدفاع ومجلس النواب بالأغلبية وذلك لضمان السرية

سيد كرار

4 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه فى غير ظروف الحرب اخذ موافقة مجلس النواب على ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة كما انه يعلن الحرب على ان يرجع الى مجلس النواب بطلب تأييد قرار الحرب حالما تسمح الظروف واذا لم يوافق مجلس النواب على قرار الحرب يتم احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقا لنص المادة (157) من هذا الدستور .

Osama Arafa

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:53

موافقة ثلثي الأعضاء

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:44

يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:33

كمان مفيش مفيش قرار الحرب دة دستور انتحار فرعون موافق

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:11

في حالة اعلان الحرب لا يعقل ان تأخذ موافقة مجلس النواب لوجوب سرية القرار.

Ahmad Abulhamd

منذ دقيقتين

يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)

Heba Alexandria

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:50

لاياخذ راي مجلس الشعب !!!!!!!!!! يكفيه الجيش والمخبارات والشرطه ومستشاريه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:58

موافق

Ahmed Mazher

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:13

مما يتكون مجلس الدفاع الوطني كفاية ان قرار الحرب يكون بموافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الدفاع الوطني ويتشكمل المجلس من رئيس الجمهورية و ثلاث من اعلي قيادات الجيش ورئيس المخابرات وثلاث شخصيات مدنية ينتخبوا بواسطة الشعب من بين عشرة شخصيات مدنية يرشحهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية مناصفتا ويبقوا في منصبهم ما لم يتغير رئيس الجمهورية اي بحد اقصي ثمان سنوات

Ahmed Mazher

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:12

مما يتكون مجلس الدفاع الوطني كفاية ان قرار الحرب يكون بموافقة ثلاث ارباع اعضاء مجلس الدفاع الوطني ويتشكمل المجلس من رئيس الجمهورية و ثلاث من اعلي قيادات الجيش ورئيس المخابرات وثلاث شخصيات مدنية ينتخبوا بواسطة الشعب من بين عشرة شخصيات يرشحهم مجلس النواب ورئيس الجمهورية مناصفتا ويبقوا في منصبهم ما لم يتغير رئيس الجمهورية اي بحد اقصي ثمان سنوات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:1

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

⚓ North Desert™

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:24

المادة 146 مادة خيالية .. ازاى رئيس الجمهورية يأخد رأى مجلس النواب قبل اعلان الحرب ويفقد عنصر المفاجأة..والحرب اصلا خدعة, واذا وفقا لهذه المادة فأن الشهيد/محمد أنور السادات قد خالف الدستور فى حرب 73 ...

ولذا أؤيد ((ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه فى غير ظروف الحرب اخذ موافقة مجلس النواب على ارسال القوات المسلحة الى خارج الدولة كما انه يعلن الحرب على ان يرجع الى مجلس النواب بطلب تأييد قرارر الحرب حالما تسمح الظروف واذا لم يوافق مجلس النواب على قرار الحرب يتم احالة رئيس الجمهورية للمحاكمة طبقا للدستور))