تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hamada Ibrahim

5 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

الحرب خدعة وسرية لذلك في حالة الحرب يجب موافقة مجلس الدفاع الوطني دون موافقة مجلس النواب أما في حالة ارسال قوات خارج الدولة يجب موافقة مجلس الدفاع ومجلس النواب بالأغلبية وذلك لضمان السرية