للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (146) 61 تعليق
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Galaa
في حالة اعلان الحرب لا يعقل ان تأخذ موافقة مجلس النواب لوجوب سرية القرار.
أضف ردك الآن !
Mohamed Galaa
في حالة اعلان الحرب لا يعقل ان تأخذ موافقة مجلس النواب لوجوب سرية القرار.