تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (146) 61 تعليق

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:44

يضاف: فى أسرع وقت ممكن بعد بدأ الحرب. وعند حل النواب يحل الشورى مكانه. (لأنه حتى لو كانت الجلسة سرية فقد يكون هناك جاسوس بين 500 نائب.)