تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس

Yaser Ali

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:43

كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:40

تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط

Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:32

يعني براحته بقى .. شيل الموظف ده .. حط ده تبعنا .. هات ده هنا .. شيل ده من هنا .. المفروض المادة دي متبقاش موجودة .. لا لدستور يجعل الرئيس فوق الشعب

Mohamed Selmy

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:28

الجزء الاول مرفوض ولا علاقة لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين ويعزلهم انا لا ارى داعى لها هو رئيس الجمهورية فاضى كمان يعين الموظفين ويرفدهم

نادر السنوسى

20 ديسمبر 2012, الساعه 13:18

اريد تفسير لهذة المادة كيف بتحكم رئيس الجمهورية فى الوظائف ومن يعمل بها معارض او مؤيد قريب اوبعيد صديق او حبيب الى قلبة دون النظر الى الكفاءة او الحرفية هل هذة المادة بها المحاباة التى قامت عليها الثورة والفساد وسلطة مطلقة للرئيس ايا كان

Hany El-Ghonemy

17 ديسمبر 2012, الساعه 9:23

رأي أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وذلك في حالة العزل أو الإقالة فقط، أما في التعيين فلا بئس. الأمر الأخر أنه إذا رأى ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى عزله ولم يرى رئيس الجمهورية ذلك، فيجب عزله... بهذا يكون العزل بيد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وليس رئيس الجمهورية

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:35

لا اوافق على هذة المادة ويجب حذفها

Ahmed Hassona

15 ديسمبر 2012, الساعه 13:55

ازي يعين ويعزل يضمن منين الشعب انه ميعزلش افراد من العارضين لفكر الجماعة

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:20

لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعسكريين لان رئيسهم في المباشر والتنفيذي يعيين الافراد على أساس كفائتهم للوظيفة وهم أكثر دراية بما فيه المصلحة ولا يجوز لرئيس الجمهورية عزلهم لنفس السبب.

أحمد نمر

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:27

أرجو توضيح الماده

Slider Myth

منذ 3 دقيقة

النقطة دى مصيبة فعلا

Aborwan Aly

منذ 15 دقيقة

ممكن تعدى مع التحفظ على تعيين المدنيين ويقيلهم قد يكون من اختصاص الحكومة