يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يعني براحته بقى .. شيل الموظف ده .. حط ده تبعنا .. هات ده هنا .. شيل ده من هنا .. المفروض المادة دي متبقاش موجودة .. لا لدستور يجعل الرئيس فوق الشعب
الجزء الاول مرفوض ولا علاقة لرئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين ويعزلهم انا لا ارى داعى لها هو رئيس الجمهورية فاضى كمان يعين الموظفين ويرفدهم
اريد تفسير لهذة المادة كيف بتحكم رئيس الجمهورية فى الوظائف ومن يعمل بها معارض او مؤيد قريب اوبعيد صديق او حبيب الى قلبة دون النظر الى الكفاءة او الحرفية هل هذة المادة بها المحاباة التى قامت عليها الثورة والفساد وسلطة مطلقة للرئيس ايا كان
رأي أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وذلك في حالة العزل أو الإقالة فقط، أما في التعيين فلا بئس. الأمر الأخر أنه إذا رأى ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى عزله ولم يرى رئيس الجمهورية ذلك، فيجب عزله... بهذا يكون العزل بيد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وليس رئيس الجمهورية
ازي يعين ويعزل يضمن منين الشعب انه ميعزلش افراد من العارضين لفكر الجماعة
لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعسكريين لان رئيسهم في المباشر والتنفيذي يعيين الافراد على أساس كفائتهم للوظيفة وهم أكثر دراية بما فيه المصلحة ولا يجوز لرئيس الجمهورية عزلهم لنفس السبب.
Shiko Moro
الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس
Yaser Ali
كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي
Fawzy Hassanein
تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط