تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Hany El-Ghonemy

17 ديسمبر 2012, الساعه 9:23

رأي أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وذلك في حالة العزل أو الإقالة فقط، أما في التعيين فلا بئس. الأمر الأخر أنه إذا رأى ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى عزله ولم يرى رئيس الجمهورية ذلك، فيجب عزله... بهذا يكون العزل بيد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى وليس رئيس الجمهورية