للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Yaser Ali
كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي
أضف ردك الآن !
Yaser Ali
كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي