للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Fawzy Hassanein
تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط