للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (147) 65 تعليق
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Shiko Moro
الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس
أضف ردك الآن !
Shiko Moro
الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس