مادة (147)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (147)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ،؛ على الوجهنحو الذى ينظمه القانون .