تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (147) 23 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Hazem El Saied

16 أكتوبر 2012, الساعه 2:15

وأين موافقة البرلمان ؟!!

Mohamed Sedik

17 أكتوبر 2012, الساعه 12:14

يتم اختيار الموظفين العسكريين من اهل الخبرة العسكرية اى من داخل الجيش وذلك لحساسية هذه الوظائف ويقوم بالتشاور مع وزير الدفاع فى ذلك

Mohamed Zahran

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:54

يجب ان يضاف اليها تصديق البرلمان لضمان عدم تسيس الجيش

Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:30

ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويعزلهم

Mohamed Hosny

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:12

لدى مقترح بخصوص منصب النائب العام بعد الجددل الذى اثير حولة الفترة الماضية..و هو ان النائب العام هو منصب محامى الشعب اى انه معين من قبل الشعب للدفاع عن حقوقة سواء ضد افراد او مؤسسات لذلك ارى ان يتم اختيار النائب العام من قبل الشعب ولأنه تعذر اجراء انتخابات لمنصب النائب العام على المستوى الشعب للتكاليف الكبيرة لتلك العملية ارجة ان تقتسم السلطات الثلاث تعين النائب العام مثل ..ان يقوم مجلس القضاء الاعلى بترشيح عدد من المستشارين و ليكن ثلاث بالاضافة الى رؤساء المحاجك جميعها على مستوى الجمهورية (الا من يعتذر منهم) لمنصب النائب العام و يقوم مجلس النواب باختيار ثلاث فقط منهم للمنصب و يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على تعين احدهم فى منصب النائب العام و لعزل النائب العام تكون مثل تلك السلطة فقط فى يد البرلمان بغرفتية و يكون عزلة بالاغلبية المطلقة فى اجتماع مشترك بالاضافة بالطبع لأسباب الاستقالة او بلوغ سن المعاش..ولا يستطيع احد دون ذلك عزل النائب العام و فى حالة غياب البرلمان لأى سبب لا يستطيع احد عزله حتى ان وجدت السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية او اى من كان..و لكم جزيل الشكر

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:44

ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 10:32

وتضاف بعد كلمة الموظفين العسكريين (بأعتباره هو القائد الاعلى للقوات المسلحة)

Islam Mowafi

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:46

تعيين أو عزل الموظفين العسكريين جملة غير واضحة و تحتاج إلى بيان لمعايير العزل و التعيين فيجب إعادة صياغة هذة الجملة بحيث تكون أكثر وضوحا ... و يجب الاشارة الى ان القادة العسكريين سيكونون أعضاء في مجلس الدفاع الوطني فهل لو قاموا بالاعتراض او الاختلاف مع الرئيس في الرأي سيقوم بعزلهم و الانفراد بالقرار أو أن يأتي بمن يوافقه الرأي سوء أكان صحيحا او خطأ حتى لا يعزله الرئيس

Mohamed Mohamed

22 أكتوبر 2012, الساعه 1:31

الرئيس يجب عليه عدم تعيين اي موظف عسكري ويكون التعيين عن طريق قادة الجيوش و للرئيس الحق في تعيين وزير الدفاع فقط

Mohamed Rashidy

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:14

هل يكون بذلك ولاء الجيش للرئيس وليس لمصر ... دا جنون

Salama Hamza

21 أكتوبر 2012, الساعه 4:33

يعتمد و لا يعين

Amr Haiba

19 أكتوبر 2012, الساعه 14:47

لا يجوز لرئيس الجمهورية تعين الموظفين العسكريين ولا يعزلهم