تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (147) 65 تعليق

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس

Yaser Ali

21 نوفمبر 2012, الساعه 8:43

كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:40

تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط

Samir El-Tanane

منذ 49 دقيقة

من المستحسن أن يعتمد رئيس الجمهورية اسم وزير الدفاع الذي يقدم له من المجلس الوطني أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كذلك الموظفين المدنيين الذين يتم إعتمادهم من قبل الحكومة و لا يعين , ولا يعزل حتى لا تتحول تلك المؤسسة الهامة في يد شخص واحد فقط. و نحن نكرس لإرساء دولة المؤسسات.

ahmed fawzy

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:31

ده يعنى يكون فرعون ولا يحاسب

Rosha Osha

11 ديسمبر 2012, الساعه 10:44

طب ده مش يعتبر صلاحيات زياده وبدون رقابه

Emad Eldin

26 نوفمبر 2012, الساعه 5:31

أعترض على تعيين الموظفين المدنيين لانه من المفترض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:0

أين الأستقلال وأين الكفاءة

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:48

مادة غريبة وغير مفهومة

Ahmed Abbas

2 ديسمبر 2012, الساعه 21:21

فى رأيى من اسوأ مواد الدستور

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:49

لا اقبل هذه المادة

هيثم رجب

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:39

لااااااااااااااااااااااااااااااا

Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:38

سلطه مطلقه مفسدة مطلقه و لنأخذ من الماضي عبر و دروس و هو ليس عيب