يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
من المستحسن أن يعتمد رئيس الجمهورية اسم وزير الدفاع الذي يقدم له من المجلس الوطني أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة و كذلك الموظفين المدنيين الذين يتم إعتمادهم من قبل الحكومة و لا يعين , ولا يعزل حتى لا تتحول تلك المؤسسة الهامة في يد شخص واحد فقط. و نحن نكرس لإرساء دولة المؤسسات.
أعترض على تعيين الموظفين المدنيين لانه من المفترض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس
Shiko Moro
الاعتراض على تعيين الموظفين المدنيين لان ده المفروض انه من احتصاص الحكومة وليس الرئيس
Yaser Ali
كيف للرئيس ان يعين موظفين الاجهزة الرقابيه التي تراقبه وتراقب الحكومه غريييييييييييييييبه اوي دي
Fawzy Hassanein
تعيين الموظفين ليس من اختصاص الرئيس لانة بذلك يكون ولى نعمتهم ويكون ولائهم لة ويصبحوا من النظام السابق--- نجل لة الحق فى تعيين وزير الدفاع -الخارجية-الداخلية فقط