يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لا اوافق ان ياخذ راي اعضاء مجلس الشعب فمسئوليه ادارة الدوله للرئيس والوزراء اما المجلس فهو ممثل الشعب للمحاسبه والمتابعه
لا اوافق ان ياخذ راي اعضاء مجلس الشعب فمساوليه ادارة الدوله للرئيس والوزراء اما المجلس فهو ممثل الشعب للمحاسبه والمتابعه
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يوجد خطأ فى الصياغه فى الفقرة الثانية "وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ،" هذا النص يتعارض مع محتوى المادة الذى يشترط الموافقة بأغلبية مجلس النواب فقط وأذا كان مٌحل تكون أغلبية مجلس الشورى هي البديل.
وما شأن الحكومة فى حالة طوارئ تفرض على شعب !!!؟ بالنسبة للفقرة الاولى : يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى ( مجلس الشعب ),حالة الطوارئ بالبلاد ,وذلك على النحو الذى ينظمة القانون ويلتزم المجلس بأخذ قراره فى نفس ذات جلسة الانعقاد لمنقاشة الامر وتقديمه لرئيس الجمهورية , ولا تسري حالة الطوارئ إلا بعد موافقة اعضاء المجلس بأغلبية الثلثين , وإذا تعذر انعقاد المجلس , فيقرر الرئيس حالة الطوارئ بعد اخذ رأى الحكومة على ان يعرض هذا الاعلان على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد عن 48 ساعة منذ اعلان حالة الطوارئ.
( بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.)يعني البلد تبقي مولعه ومليانه مشاكل وتقولي اعمل استفتاء عام المفروض تبقي بموافقه المجلسين
كان ينبغى أن ينص كذلك على منع حل مجلس الشورى أثناء نفس الظروف والطوارىء لأنهما مجلسا التشريع وليس مجلس النواب فقط
Kiler Mohamed
( بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.)يعني البلد تبقي مولعه ومليانه مشاكل وتقولي اعمل استفتاء عام المفروض تبقي بموافقه المجلسين
mahmowd_ mohamd
التعديل هو : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، وأخذ رأي مجلس الشعب حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ
Mohamed Abdel-mohsen
ما هو الوضع فى حالة رئيس اخوانى وبرلمان اخوانى ومجلس شورى اخوانى اكلهم من فصيل واحد سيكون النتيجة موافقة مطلقة