تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 17 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Michael Anwar

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:46

وما شأن الحكومة فى حالة طوارئ تفرض على شعب !!!؟ بالنسبة للفقرة الاولى : يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ رأى ( مجلس الشعب ),حالة الطوارئ بالبلاد ,وذلك على النحو الذى ينظمة القانون ويلتزم المجلس بأخذ قراره فى نفس ذات جلسة الانعقاد لمنقاشة الامر وتقديمه لرئيس الجمهورية , ولا تسري حالة الطوارئ إلا بعد موافقة اعضاء المجلس بأغلبية الثلثين , وإذا تعذر انعقاد المجلس , فيقرر الرئيس حالة الطوارئ بعد اخذ رأى الحكومة على ان يعرض هذا الاعلان على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد عن 48 ساعة منذ اعلان حالة الطوارئ.