لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
هل يجوز للرئيس العفو عن من قتل عمداً؟؟ أو أن يخفف عنه العقوبة؟؟؟ هل يجوز له أن يعفو عن خائن جاسوس على بلده؟؟؟ طالما نطبق الشريعة الإسلامية بقضاة عدول، فلا شفاعة في حدود الله، أرى إلغاء هذه المادة.
هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية
عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئيس الجمهورية أو غيره من الناس ... والله الموفق والمعين .
يعني يعفي عن حد بمزاجه .. و يطلع اللي عايزه .. و للي قتل قتل و اللي سرق سرق و سلملي ع الثورة
يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا تعلقت بقضية ررفعت في القضاء لخلاف مع شخصه ولا يجوز غير ذلك بما قد يتسبب عنه ظلم للآخرين.
أهى المادة دى لوحدها كده و من غير الواحد ما يكمل المواد اللى لسه مقرأهاش هتخلينى انزل بكره اقول لأ
Hassan Ahmed
الله عليك والله .. بارك الله فيك