تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Fathalla Zaitoun

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

هل يجوز للرئيس العفو عن من قتل عمداً؟؟ أو أن يخفف عنه العقوبة؟؟؟ هل يجوز له أن يعفو عن خائن جاسوس على بلده؟؟؟ طالما نطبق الشريعة الإسلامية بقضاة عدول، فلا شفاعة في حدود الله، أرى إلغاء هذه المادة.

Ahmed Azab

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:42

هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية

محمد سلطان

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:1

عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئيس الجمهورية أو غيره من الناس ... والله الموفق والمعين .

Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:30

يعني يعفي عن حد بمزاجه .. و يطلع اللي عايزه .. و للي قتل قتل و اللي سرق سرق و سلملي ع الثورة

Mohamed Selmy

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:30

مرفوض طالما يوجد قانون ليه رئيس الجمهورية ياخذ صلاحيات فوق القانون

نور عينى

18 ديسمبر 2012, الساعه 23:40

ازاى يعنى وهو كمان ماله بالعفو عن المحبوسين ده لغى القضاء خالص

Hany El-Ghonemy

17 ديسمبر 2012, الساعه 9:30

رأي أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:38

العفو الرئاسي دة موجود في كل دساتير العالم موافق

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:28

يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا تعلقت بقضية ررفعت في القضاء لخلاف مع شخصه ولا يجوز غير ذلك بما قد يتسبب عنه ظلم للآخرين.

Mohamed Abdo

14 ديسمبر 2012, الساعه 22:39

(والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يديها ) صدقت يارسول الله

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:36

لا اوةافق على هذه المادة الكاذبة

Heba Alexandria

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:11

ممكن افهم ما هي وجه نظر المؤلف واللجنه التاسيسيه لهذا البند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Wessam Sharkas

14 ديسمبر 2012, الساعه 7:11

أهى المادة دى لوحدها كده و من غير الواحد ما يكمل المواد اللى لسه مقرأهاش هتخلينى انزل بكره اقول لأ