تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Fathalla Zaitoun

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

هل يجوز للرئيس العفو عن من قتل عمداً؟؟ أو أن يخفف عنه العقوبة؟؟؟ هل يجوز له أن يعفو عن خائن جاسوس على بلده؟؟؟ طالما نطبق الشريعة الإسلامية بقضاة عدول، فلا شفاعة في حدود الله، أرى إلغاء هذه المادة.

Ahmed Azab

منذ 58 دقيقة

هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية

محمد سلطان

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:1

عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئيس الجمهورية أو غيره من الناس ... والله الموفق والمعين .

mona elmasry

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:15

ليس لرئيس الجمهوريه الحق فى العفو عن المجرمين

Ahmad Kadry

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:28

يجب الغاء هذه المادة عند اول جلسة انعقاد لمجلس النواب لان رئيس الجمهورية ليس افضل من رسول الله الذى قال:(والله اذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها.

Ahmed Genena

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:58

مش مقتنع , أصل لو حكم قضائي إزاي هيعفو فيها ؟!!!

Khaled Baza

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:32

ليه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أصلا؟!

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

ليه يعني؟

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

هذا يفتح الباب للتدخل في احكام القضاء

Tariq Hammad

20 أكتوبر 2012, الساعه 9:20

لا معنى لحكم قضاء او حكم محكمة اذا كان بالامكان التغاضي عنه , الافضل الغاء هذه المادة

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:41

أعترض على هذه المادة، لأن هذا تدخل في أحكام القضاء، ومناف للشريعة الإسلامية التي لا شفاعة فيها في حد من حدود الله (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).. هذه المادة تجعلنا ضعفاء أمام الغرب، فبسبب ضغوط الغرب على الرئيس، يمكن أن يفلت المجرمون الأجانب من العقاب في جرائم بشعة، وكلنا يعرف نماذج من هذه حدث في دول عربية.

Basma Zakzouk

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:39

لا يجوز للرئيس العفو عن عقوبه او تخفيفها والا عشان تحموا الاخوان لو حصل منهم مصايب؟؟؟؟؟؟؟؟

Mohamed Fekry

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

يجب ان تلغي هذه الماده