مادة (149)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:30 م
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة (149)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) .
¶
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.