لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
بما ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب فهو ممثل له و لن يجرؤ على استخدام هذا الحق الا اذا احس ان هذا مطلب شعبى ثم انها قيدت ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث أن هناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة.أرى هذخ الماده جيده ولا داعى للخوف من سوء التطبيق
مش من حق حد العفو عن العقوبة أو تخفيفها كل الناس واحد أمام القانون وأولهم رئيس الجمهورية (إللي هو موظف عام بدرجة رئيس جمهورية مش ملك يعني )
من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان
لماذا اقحام نص ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث ان العقوبات التى يتم تنفيذ احكامها لا تتعارض مع القانون الذى هو اسلا مستمد من الشريعة الاسلامية حسب المادة الثانية من الدستور إإإإإإإإإإإإإإإإإ
أن يكون العفو في حق الدولة فقط وليس في حق المواطنين - فإن مافي حق المواطن ملك للمواطن وحده وليس للدولة او رئيسها الحق في العفو نيابه عنه
ثاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية... إما أن نضيف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور (لأن كل المواد بطبيعة الحال يجب ألا تخالف أحكام الشريعة) أو أن نكتفي بهيمنة المادة الثانية وانطباقها على كامل المواد دون الحاجة للتكرار... لا أرى سبباً لنخص بعض المواد دون غيرها بهذه الجملة، مثل المادة الخاصة بحقوق المرأة.
Iمن وجهة نظرى الضيقة ان المادة ينقصها بعض التحديد بمعنى ان رئيس الجمهورية لايملك فى كل القضايا ان يعفو او ان يخفف العقوبة والا فاين حق المدعى او الخصم يجب تحديد حالات معينة للعفو لايكون يها خصم من الشعب متضرر من العفو او تقليل العقوبة وتكون القضايا اللى يمكن فيها العفو محددة وتكون العفو فيها جى لتحقيق منفعة اكبر او ضرء مضرة اكبر زى القضايا مع الستثمرين الاجانب مثلا بحيث يكون العفو فيها الهدف منة اعادة حق الدولة
لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأى لجنة مختصة تنشأ لهذا الغرض، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا يشمل هذا العفو الأحكام المتعلقة بالأمن القومى أو جرائم المال العام) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئس الجمهورية أو غيره من الناس .
من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان
Hisham Zaki
اعتقد ان القائلون بان الرئيس منتخب من الشعب و لن يستخدم هذا الحق الا بطلب من الشعب فهم مخطئون و لن نضع مادة في الدستور بناءا على حسن الظن برئيس لا نعلمه اصلا .هتلر ايضا كان منتخبا من الشعب الالماني