للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
خالد علي
من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان
أضف ردك الآن !
خالد علي
من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان