تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


خالد علي

14 أكتوبر 2012, الساعه 1:28

من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان