للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
إسلام يسري
أن يكون العفو في حق الدولة فقط وليس في حق المواطنين - فإن مافي حق المواطن ملك للمواطن وحده وليس للدولة او رئيسها الحق في العفو نيابه عنه
أضف ردك الآن !
إسلام يسري
أن يكون العفو في حق الدولة فقط وليس في حق المواطنين - فإن مافي حق المواطن ملك للمواطن وحده وليس للدولة او رئيسها الحق في العفو نيابه عنه