تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:36

أن يكون العفو في حق الدولة فقط وليس في حق المواطنين - فإن مافي حق المواطن ملك للمواطن وحده وليس للدولة او رئيسها الحق في العفو نيابه عنه