تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئس الجمهورية أو غيره من الناس .