لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
مش من حق حد العفو عن العقوبة أو تخفيفها كل الناس واحد أمام القانون وأولهم رئيس الجمهورية (إللي هو موظف عام بدرجة رئيس جمهورية مش ملك يعني )
Moha Maho
هذا الموظف العام منتخب من غالبية الشعب و ليس كمسرى فى اتوبيس و هو يضع سياسة الدولة و مؤتمن على اسرارها فارجوا الا تقلل من شأنه الى هذه الدرجة