تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Mohamed Din

منذ 31 دقيقة

مش من حق حد العفو عن العقوبة أو تخفيفها كل الناس واحد أمام القانون وأولهم رئيس الجمهورية (إللي هو موظف عام بدرجة رئيس جمهورية مش ملك يعني )