تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

بما ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب فهو ممثل له و لن يجرؤ على استخدام هذا الحق الا اذا احس ان هذا مطلب شعبى ثم انها قيدت ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث أن هناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة.أرى هذخ الماده جيده ولا داعى للخوف من سوء التطبيق