لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
بما ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب فهو ممثل له و لن يجرؤ على استخدام هذا الحق الا اذا احس ان هذا مطلب شعبى ثم انها قيدت ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث أن هناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة.أرى هذخ الماده جيده ولا داعى للخوف من سوء التطبيق
Hisham Zaki
اعتقد ان القائلون بان الرئيس منتخب من الشعب و لن يستخدم هذا الحق الا بطلب من الشعب فهم مخطئون و لن نضع مادة في الدستور بناءا على حسن الظن برئيس لا نعلمه اصلا .هتلر ايضا كان منتخبا من الشعب الالماني