تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:8

لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد أخذ رأى لجنة مختصة تنشأ لهذا الغرض، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.