تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Islam Islam

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:45

Iمن وجهة نظرى الضيقة ان المادة ينقصها بعض التحديد بمعنى ان رئيس الجمهورية لايملك فى كل القضايا ان يعفو او ان يخفف العقوبة والا فاين حق المدعى او الخصم يجب تحديد حالات معينة للعفو لايكون يها خصم من الشعب متضرر من العفو او تقليل العقوبة وتكون القضايا اللى يمكن فيها العفو محددة وتكون العفو فيها جى لتحقيق منفعة اكبر او ضرء مضرة اكبر زى القضايا مع الستثمرين الاجانب مثلا بحيث يكون العفو فيها الهدف منة اعادة حق الدولة