للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
Kamel Rafie
لماذا اقحام نص ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث ان العقوبات التى يتم تنفيذ احكامها لا تتعارض مع القانون الذى هو اسلا مستمد من الشريعة الاسلامية حسب المادة الثانية من الدستور إإإإإإإإإإإإإإإإإ
أضف ردك الآن !
Kamel Rafie
لماذا اقحام نص ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث ان العقوبات التى يتم تنفيذ احكامها لا تتعارض مع القانون الذى هو اسلا مستمد من الشريعة الاسلامية حسب المادة الثانية من الدستور إإإإإإإإإإإإإإإإإ