تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Kamel Rafie

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:36

لماذا اقحام نص ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث ان العقوبات التى يتم تنفيذ احكامها لا تتعارض مع القانون الذى هو اسلا مستمد من الشريعة الاسلامية حسب المادة الثانية من الدستور إإإإإإإإإإإإإإإإإ