ثاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية... إما أن نضيف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور (لأن كل المواد بطبيعة الحال يجب ألا تخالف أحكام الشريعة) أو أن نكتفي بهيمنة المادة الثانية وانطباقها على كامل المواد دون الحاجة للتكرار... لا أرى سبباً لنخص بعض المواد دون غيرها بهذه الجملة، مثل المادة الخاصة بحقوق المرأة.
Mohamed Safwat
ثاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية... إما أن نضيف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور (لأن كل المواد بطبيعة الحال يجب ألا تخالف أحكام الشريعة) أو أن نكتفي بهيمنة المادة الثانية وانطباقها على كامل المواد دون الحاجة للتكرار... لا أرى سبباً لنخص بعض المواد دون غيرها بهذه الجملة، مثل المادة الخاصة بحقوق المرأة.