تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

ثاني بما لا يخالف الشريعة الإسلامية... إما أن نضيف بما لا يخالف الشريعة الإسلامية في كل مادة من مواد الدستور (لأن كل المواد بطبيعة الحال يجب ألا تخالف أحكام الشريعة) أو أن نكتفي بهيمنة المادة الثانية وانطباقها على كامل المواد دون الحاجة للتكرار... لا أرى سبباً لنخص بعض المواد دون غيرها بهذه الجملة، مثل المادة الخاصة بحقوق المرأة.