لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
يعني يعمل اي قانون على مزاجه باستفتاء .. و يبقى ملزم للشعب كله .. يعني يودي البلد في داهية باستفتاء
ايوة كدة خلو الشعب يحكم البلد ويحس بقيمته وصدقوني بعد كام استفتاء من دول المصريب حيحبو بلدهم قوي يا رب كل الخير لمصر امييين
علي ان يسمح لحضور الاستفتاء من هم بلغوا 21 عام وحاصلين على شهادة محو الاميه على الاقل وتكون نسبه الحضور اكثر من 51% من المسموح لهم بالحضور وليس فقط الاصوات الصحيحه او الموافقه وان يسمح بالتصويت على بعض البنود وليس الكل وتكون البنود المختلف عليها فقط بعد استفتاء اعضاء مجلس الشعب ويمكن استخدام الحاسب الالي وشبكه التنسيق الالكترونيللمجلس الاعلى بالجامعات لبعض الدوائر مثل التنسيق الالكتروني للثانويه العامه عن طريق انشاء لجان بالجامعات على اكثر من يوم وسعه المعمل لا تقل عن 40 جهاز فلو كان طبق علي 15 نقطه المختلف عليها سوف يستغرق الفرد حوالي 20 دقيقه على الاكثر باللجنه
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
مسألة تضييق طرح رئيس الجمهورية الاستفتاء "فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" على الشعب بموافقة نسبة معينة من مجلس النواب قد يؤدي الى نوع من الشلل والبطء في معرفة واستطلاع رأي الشعب في بعض الامور الهامة جدا ،، في نهاية الآمر : الشعب مصدر السلطات ، والكلمة النهائية للشعب والصندوق -- وهذا الامر ينطبق تماما علي الحالة التي نحن بها الان بشأن التصويت علي مشروع الدستور القادم.
ماهو الحد الأدنى من المشاركة الشعبيه حتى يكون الاستفتاء صحيحا. يجب إلا تقل المشاركة الشعبيه عن ٤٠٪ ممن لهم الحق في التصويت قبل النظر في نتيجه الانتخابات. كما يجب أن يكون هناك حد أدني من المعرفة للمشاركة في الاستفتاء أو الانتخاب لكي نتجنب مشاركه من لا يستطيع التقدم للحصول علي رخصه لقياده السيارت أن يعطي صوته لمن سيقود هذا البلد العظيم. د. حسام قنديل، استاذ امراض القلب بطب القاهره
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها" جيدة جدا ولكن يجب اضافة عبارة (على حده) أو (في ورقة مستقلة)
Pro Tigo
المادة ممتازة وتتطوير جديد للاستفاء حيث يمكن ان يكون الاستفتاء على اكثر من موضوع
Pro Tigo
المادة ممتازة وموصوعية اوافق عليها