تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:23

مادة جيدة -- "وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها" جيدة جدا ولكن يجب اضافة عبارة (على حده) أو (في ورقة مستقلة)

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:30

المادة ممتازة وتتطوير جديد للاستفاء حيث يمكن ان يكون الاستفتاء على اكثر من موضوع

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:31

المادة ممتازة وموصوعية اوافق عليها

Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:28

يعني يعمل اي قانون على مزاجه باستفتاء .. و يبقى ملزم للشعب كله .. يعني يودي البلد في داهية باستفتاء

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:41

ايوة كدة خلو الشعب يحكم البلد ويحس بقيمته وصدقوني بعد كام استفتاء من دول المصريب حيحبو بلدهم قوي يا رب كل الخير لمصر امييين

Heba Alexandria

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:25

علي ان يسمح لحضور الاستفتاء من هم بلغوا 21 عام وحاصلين على شهادة محو الاميه على الاقل وتكون نسبه الحضور اكثر من 51% من المسموح لهم بالحضور وليس فقط الاصوات الصحيحه او الموافقه وان يسمح بالتصويت على بعض البنود وليس الكل وتكون البنود المختلف عليها فقط بعد استفتاء اعضاء مجلس الشعب ويمكن استخدام الحاسب الالي وشبكه التنسيق الالكترونيللمجلس الاعلى بالجامعات لبعض الدوائر مثل التنسيق الالكتروني للثانويه العامه عن طريق انشاء لجان بالجامعات على اكثر من يوم وسعه المعمل لا تقل عن 40 جهاز فلو كان طبق علي 15 نقطه المختلف عليها سوف يستغرق الفرد حوالي 20 دقيقه على الاكثر باللجنه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:58

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:4

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:33

مسألة تضييق طرح رئيس الجمهورية الاستفتاء "فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" على الشعب بموافقة نسبة معينة من مجلس النواب قد يؤدي الى نوع من الشلل والبطء في معرفة واستطلاع رأي الشعب في بعض الامور الهامة جدا ،، في نهاية الآمر : الشعب مصدر السلطات ، والكلمة النهائية للشعب والصندوق -- وهذا الامر ينطبق تماما علي الحالة التي نحن بها الان بشأن التصويت علي مشروع الدستور القادم.

Hossam Kandil

8 ديسمبر 2012, الساعه 10:6

ماهو الحد الأدنى من المشاركة الشعبيه حتى يكون الاستفتاء صحيحا. يجب إلا تقل المشاركة الشعبيه عن ٤٠٪ ممن لهم الحق في التصويت قبل النظر في نتيجه الانتخابات. كما يجب أن يكون هناك حد أدني من المعرفة للمشاركة في الاستفتاء أو الانتخاب لكي نتجنب مشاركه من لا يستطيع التقدم للحصول علي رخصه لقياده السيارت أن يعطي صوته لمن سيقود هذا البلد العظيم. د. حسام قنديل، استاذ امراض القلب بطب القاهره

Hosam Soltan

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:56

احب اخذ رأي الشعب في الامور الهامه ----ماده ممتازه

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:38

تعديل كلمة المهمة بكلمة المصيرية

hassan shehab

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:32

ما هى المسائل المهمة يجب تحديدها و لا يتم تركها لشخص واحد