تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:28

يعني يعمل اي قانون على مزاجه باستفتاء .. و يبقى ملزم للشعب كله .. يعني يودي البلد في داهية باستفتاء