تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:41

ايوة كدة خلو الشعب يحكم البلد ويحس بقيمته وصدقوني بعد كام استفتاء من دول المصريب حيحبو بلدهم قوي يا رب كل الخير لمصر امييين