لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Drwish
ايوة كدة خلو الشعب يحكم البلد ويحس بقيمته وصدقوني بعد كام استفتاء من دول المصريب حيحبو بلدهم قوي يا رب كل الخير لمصر امييين