تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Heba Alexandria

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:25

علي ان يسمح لحضور الاستفتاء من هم بلغوا 21 عام وحاصلين على شهادة محو الاميه على الاقل وتكون نسبه الحضور اكثر من 51% من المسموح لهم بالحضور وليس فقط الاصوات الصحيحه او الموافقه وان يسمح بالتصويت على بعض البنود وليس الكل وتكون البنود المختلف عليها فقط بعد استفتاء اعضاء مجلس الشعب ويمكن استخدام الحاسب الالي وشبكه التنسيق الالكترونيللمجلس الاعلى بالجامعات لبعض الدوائر مثل التنسيق الالكتروني للثانويه العامه عن طريق انشاء لجان بالجامعات على اكثر من يوم وسعه المعمل لا تقل عن 40 جهاز فلو كان طبق علي 15 نقطه المختلف عليها سوف يستغرق الفرد حوالي 20 دقيقه على الاكثر باللجنه