لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Hossam Kandil
ماهو الحد الأدنى من المشاركة الشعبيه حتى يكون الاستفتاء صحيحا. يجب إلا تقل المشاركة الشعبيه عن ٤٠٪ ممن لهم الحق في التصويت قبل النظر في نتيجه الانتخابات. كما يجب أن يكون هناك حد أدني من المعرفة للمشاركة في الاستفتاء أو الانتخاب لكي نتجنب مشاركه من لا يستطيع التقدم للحصول علي رخصه لقياده السيارت أن يعطي صوته لمن سيقود هذا البلد العظيم. د. حسام قنديل، استاذ امراض القلب بطب القاهره