تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (150) 18 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Al-Sayed Issa

منذ 44 دقيقة

مسألة تضييق طرح رئيس الجمهورية الاستفتاء "فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" على الشعب بموافقة نسبة معينة من مجلس النواب قد يؤدي الى نوع من الشلل والبطء في معرفة واستطلاع رأي الشعب في بعض الامور الهامة جدا ،، في نهاية الآمر : الشعب مصدر السلطات ، والكلمة النهائية للشعب والصندوق -- وهذا الامر ينطبق تماما علي الحالة التي نحن بها الان بشأن التصويت علي مشروع الدستور القادم.