لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ماهو الحد الأدنى من المشاركة الشعبيه حتى يكون الاستفتاء صحيحا. يجب إلا تقل المشاركة الشعبيه عن ٤٠٪ ممن لهم الحق في التصويت قبل النظر في نتيجه الانتخابات. كما يجب أن يكون هناك حد أدني من المعرفة للمشاركة في الاستفتاء أو الانتخاب لكي نتجنب مشاركه من لا يستطيع التقدم للحصول علي رخصه لقياده السيارت أن يعطي صوته لمن سيقود هذا البلد العظيم. د. حسام قنديل، استاذ امراض القلب بطب القاهره
مسألة تضييق طرح رئيس الجمهورية الاستفتاء "فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" على الشعب بموافقة نسبة معينة من مجلس النواب قد يؤدي الى نوع من الشلل والبطء في معرفة واستطلاع رأي الشعب في بعض الامور الهامة جدا ،، في نهاية الآمر : الشعب مصدر السلطات ، والكلمة النهائية للشعب والصندوق -- وهذا الامر ينطبق تماما علي الحالة التي نحن بها الان بشأن التصويت علي مشروع الدستور القادم.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها" جيدة جدا ولكن يجب اضافة عبارة (على حده) أو (في ورقة مستقلة)
Pro Tigo
المادة ممتازة وتتطوير جديد للاستفاء حيث يمكن ان يكون الاستفتاء على اكثر من موضوع
Pro Tigo
المادة ممتازة وموصوعية اوافق عليها