تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

بما ان الرئيس منتخب مباشرة من الشعب فهو ممثل له و لن يجرؤ على استخدام هذا الحق الا اذا احس ان هذا مطلب شعبى ثم انها قيدت ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)حيث أن هناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة.أرى هذخ الماده جيده ولا داعى للخوف من سوء التطبيق

Mohamed Din

منذ 24 دقيقة

مش من حق حد العفو عن العقوبة أو تخفيفها كل الناس واحد أمام القانون وأولهم رئيس الجمهورية (إللي هو موظف عام بدرجة رئيس جمهورية مش ملك يعني )

خالد علي

14 أكتوبر 2012, الساعه 1:28

من المقرر ان العفو عن العقوبة او تخفيفها يكون بقرار جمهوري من رئيس الدولة وهو يجب الايكون مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية اما العفو الشامل اي العفو عن العقوبات التبعية والتكميلية فيكون بقانون يقرة البرلمان

مصطفي علي

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

هناك من يقول ان المادة الثانية هي الحاكمة لباقي المواد وهذا قول غير صحيح المادة الثانية تتحدث فقط عن مصادر التشريعات كالقوانين واللوائح وهي ليست حاكمة لباقي مواد الدستور لذلك اؤيد نص المادة لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها بمالايخالف احكام الشريعة الاسلامية فهناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة

سيد كرار

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

وجود نص الشريعة ضابط لعدم شطط الرئيس فى حقوق الغير والجور عليها وانا اؤيدها تماما .

محمد سلطان

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:56

عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئس الجمهورية أو غيره من الناس .

Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:58

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولا يشمل هذا العفو الأحكام المتعلقة بالأمن القومى أو جرائم المال العام) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30

Amr Hamed

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

ما هو الداعى لتكرار ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؟؟؟؟ ماهى حاكمة لكل المواد بورودها فى المادة الثانية !!!!

Essam Sharara

8 أكتوبر 2012, الساعه 9:1

حق العفو أو الإفراج المشروط موجود في كثير من الدساتير و عبارة (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تختص بجرائم القتل و التي يكون أولياء الدم هم أصحاب حق العفو دون غيرهم ..

Nader Mosaad

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

ارى ان تحذف هذه المادة، نحن في دولة قانون، ولا يجب للرئيس تخفيف عقوبة قضت بها المحكمة

Ziad Ragab

9 أكتوبر 2012, الساعه 9:21

إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Shady El Habbal

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:22

اعترض على هذه الماده تماماً ... ليس من حق رئيس الجمهوريه العفو عن اى احكام قضائيه

Ahmed Mohamed

9 أكتوبر 2012, الساعه 21:45

لا يجوز اطلاقا لأحد العفو عن من يعاقبه القانون الذى يقره مجلس النواب