للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
سيد كرار
وجود نص الشريعة ضابط لعدم شطط الرئيس فى حقوق الغير والجور عليها وانا اؤيدها تماما .
أضف ردك الآن !
سيد كرار
وجود نص الشريعة ضابط لعدم شطط الرئيس فى حقوق الغير والجور عليها وانا اؤيدها تماما .