للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
Nader Mosaad
ارى ان تحذف هذه المادة، نحن في دولة قانون، ولا يجب للرئيس تخفيف عقوبة قضت بها المحكمة
أضف ردك الآن !
Nader Mosaad
ارى ان تحذف هذه المادة، نحن في دولة قانون، ولا يجب للرئيس تخفيف عقوبة قضت بها المحكمة