تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


Shady El Habbal

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:22

اعترض على هذه الماده تماماً ... ليس من حق رئيس الجمهوريه العفو عن اى احكام قضائيه