تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (149) 85 تعليق

لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30


مصطفي علي

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:32

هناك من يقول ان المادة الثانية هي الحاكمة لباقي المواد وهذا قول غير صحيح المادة الثانية تتحدث فقط عن مصادر التشريعات كالقوانين واللوائح وهي ليست حاكمة لباقي مواد الدستور لذلك اؤيد نص المادة لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها بمالايخالف احكام الشريعة الاسلامية فهناك جرائم لايجوز العفو عنها طبقا للشريعة