للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 85 تعليق
لرئيس الجمهورية ( حق) العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:30
Amr Hamed
ما هو الداعى لتكرار ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؟؟؟؟ ماهى حاكمة لكل المواد بورودها فى المادة الثانية !!!!
أضف ردك الآن !
Amr Hamed
ما هو الداعى لتكرار ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ؟؟؟؟ ماهى حاكمة لكل المواد بورودها فى المادة الثانية !!!!