تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Fathalla Zaitoun

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

هل يجوز للرئيس العفو عن من قتل عمداً؟؟ أو أن يخفف عنه العقوبة؟؟؟ هل يجوز له أن يعفو عن خائن جاسوس على بلده؟؟؟ طالما نطبق الشريعة الإسلامية بقضاة عدول، فلا شفاعة في حدود الله، أرى إلغاء هذه المادة.