لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
هل يجوز للرئيس العفو عن من قتل عمداً؟؟ أو أن يخفف عنه العقوبة؟؟؟ هل يجوز له أن يعفو عن خائن جاسوس على بلده؟؟؟ طالما نطبق الشريعة الإسلامية بقضاة عدول، فلا شفاعة في حدود الله، أرى إلغاء هذه المادة.
Hassan Ahmed
الله عليك والله .. بارك الله فيك