للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 105 تعليق
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Azab
هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية
أضف ردك الآن !
Ahmed Azab
هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية