تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Azab

17 أكتوبر 2012, الساعه 4:42

هذه سلطة لا يجب أن تكون موجودة لأنها ضد الاسلام فالرسول وتتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية لانه لا يملك احد العفو عن عقوبة السرقة مثلا كما فى حديث المرأة المخزومية