تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:30

يعني يعفي عن حد بمزاجه .. و يطلع اللي عايزه .. و للي قتل قتل و اللي سرق سرق و سلملي ع الثورة