للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 105 تعليق
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
Mohamed Galaa
يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا تعلقت بقضية ررفعت في القضاء لخلاف مع شخصه ولا يجوز غير ذلك بما قد يتسبب عنه ظلم للآخرين.
أضف ردك الآن !
Mohamed Galaa
يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا تعلقت بقضية ررفعت في القضاء لخلاف مع شخصه ولا يجوز غير ذلك بما قد يتسبب عنه ظلم للآخرين.