تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (149) 105 تعليق

لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

آخر تحديث منذ 22 دقيقة


Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:28

يجوز لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها إذا تعلقت بقضية ررفعت في القضاء لخلاف مع شخصه ولا يجوز غير ذلك بما قد يتسبب عنه ظلم للآخرين.