لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
عبارة ( بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) تفتح الباب لتضارب الآراء حول التفاسير والاجتهادات والخلافات المجتمعية والعقائدية والثقافية وأرى أن يكون نص المادة كما يلي : لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( بما لا يتعارض مع الحقوق الشخصية للأفراد) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. ( ذلك لأن العفو عن الحقوق الشخصية لا يملكه إلا صاحب الحق وليس رئيس الجمهورية أو غيره من الناس ... والله الموفق والمعين .
Fathalla Zaitoun
يجب أن تلغى المادة ويترك الأمر للقضاء المستقل العادل الذي يطبق شريعة الله فجميع الشرائع السماوية تتفق على تحريم السرقة والزنا والكذب والرشوة الشرائع متفقة بنسبة تزيد عن 95% على مكارم الأخلاق وما ينفع البشر فقطع يد السارق موجود في الإصحاح الخامس من إنجيل متى، أما ما فيه خلاف مثل الطلاق فيترك كل لشريعته.