للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (149) 105 تعليق
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Heba Alexandria
ممكن افهم ما هي وجه نظر المؤلف واللجنه التاسيسيه لهذا البند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أضف ردك الآن !
Heba Alexandria
ممكن افهم ما هي وجه نظر المؤلف واللجنه التاسيسيه لهذا البند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟