تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (148) 17 تعليق

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:15

يوجد خطأ فى الصياغه فى الفقرة الثانية "وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ،" هذا النص يتعارض مع محتوى المادة الذى يشترط الموافقة بأغلبية مجلس النواب فقط وأذا كان مٌحل تكون أغلبية مجلس الشورى هي البديل.